الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

266

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

بالاصالة و التبعية كليهما ( كلتيهما - ظ ) حيث يكون متعلقا للارادة على حدة عند الالتفات اليه بما هو مقدمة و اخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات اليه كك فانه يكون لا محالة مرادا تبعا لارادة ذى المقدمة على الملازمة كما لا شبهة فى اتصاف النفسى ايضا بالاصالة و لكنه لا يتصف بالتبعية ضرورة انه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسى ما لم يكن فيه المصلحة النفسية و معها يتعلق الطلب بها مستقلا و لو لم يكن هنا شىء آخر مطلوب اصلا كما لا يخفى .